الحر العاملي
112
وسائل الشيعة ( آل البيت )
9 - باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء الا أن يكون غشا بما يخفى فيجب بيانه . ( 23263 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض ، وبعضه أجود من بعض ؟ قال : إذا رؤيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردئ . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله ( 1 ) . ( 23264 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد سعرهما بشئ وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد ، فقال : لا يصلح له أن يغش المسلمين حتى يبينه . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده ، عن علي بن إبراهيم نحوه ( 2 ) .
--> الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 183 / 1 . ( 1 ) التهذيب 7 : 33 / 139 . 2 - الكافي 5 : 183 / 2 . ( 1 ) الفقيه 3 : 129 / 563 . ( 2 ) التهذيب 7 : 34 / 140 .